16 ـ باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم ، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزيه ، وكذا العكس ، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه
[ 18742 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.
[ 18743 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن سيف ، عن منصور (1) ، عن أبي عبدالله قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
[ 18744 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضل (1) قال : حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما
الباب 16
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 205 | 686.
2 ـ التهذيب 5 : 211 | 712.
(1) في نسخة : سيف بن منصور.
3 ـ التهذيب 5 : 212 | 714.
(1) في الكافي : الفضيل.
من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت (2).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير قال : حججت بأهلي وذكر مثله (3).
[ 18745 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه : قال : قال رسول الله : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن النوفلي مثله (3).
[ 18746 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنها لا تجزئ عنه.
[ 18747 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله 7
(2) في نسخة : أجزأتا ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 4 : 492 | 16.
4 ـ الكافي 4 : 491 | 10.
(1) في موضع من التهذيب : مهزول ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 211 | 711.
(3) التهذيب 5 : 482 | 1716.
5 ـ الكافي 4 : 490 | 6.
6 ـ الكافي 4 : 491 | 15.
في الهرم الذي قد (1) وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
[ 18748 ] 7 ـ قال : وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
[ 18749 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.