17 ـ باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه
[ 18504 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[ 18505 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله أرسل معهن أسامة.
[ 18506 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
الباب 17
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 474 | 3 ، والتهذيب 5 : 194 | 645 ، والاستبصار 2 : 257 | 905.
2 ـ الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق.
(1) في الكافي : حتى تأتي بهن.
3 ـ الكافي 4 : 474 | 5 ، والتهذيب 5 : 194 | 646 ، والاستبصار 2 : 257 | 906.
أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : رخّص رسول الله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل (1) ، وأن يرموا (2) الجمار بليل (3) ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
[ 18507 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 قال : أي (1) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع (2) إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18508 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله يقول : إن رسول الله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
(1 و 3) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : ويرموا.
4 ـ الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(1) في نسخة : أيما ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ثم ليرجع.
(3) التهذيب 5 : 194 | 644 ، والاستبصار 2 : 256 | 904.
5 ـ الكافي 4 : 473 | 2.
[ 18509 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : رخص رسول الله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فاذا (1) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن (2).
[ 18510 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله يقول : لا بأس بأن يقدم (1) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر (2) ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن (3) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله ، (4).
[ 18511 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبدالله أنه قال ـ في التقدم من منى إلى عرفات قبل
6 ـ الكافي 4 : 475 | 8.
(1) في المصدر : فإن.
(2) في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ).
7 ـ الفقيه 2 : 283 | 1392.
(1) في المصدر : تقدم.
(2) في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : إلى أن.
(4) الكافي 4 : 474 | 6.
8 ـ التهذيب 5 : 193 | 643 ، والاستبصار 2 : 256 | 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
طلوع الشمس ـ :لا بأس به
و ـ التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى ـلا بأس به
أقول : حمله الشيخ على المعذور لما تقدم (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل (2).