مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 233 / 329
22px
عدد الكلمات: 636 · ~4 دقائق القراءة
👁 943 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 233 / 329

64 ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها

[ 18096 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً (2) لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودع البيت ثمّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً .

[ 18097 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت .

الباب 64 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 133 / 237 ، والاستبصار 2 : 230 / 798 .

(1) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً .

2 ـ التهذيب 5 : 398 / 1384 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الأبواب .

(1) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهراً كما في المنتهىٰ بخطه .

[ 18098 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ـ يعني للمتمتّع ـ .

[ 18099 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ فقالا : هما سيان قدّمت أو أخّرت .

[ 18100 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها ، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث .

فقلت (1) : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقىٰ عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها .

3 ـ الفقيه 2 : 244 / 1167 .

4 ـ الفقيه 2 : 244 / 1168 .

5 ـ الكافي 4 : 457 / 2 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب آداب السفر .

(1) في التهذيب : فقلت له ( هامش المخطوط ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحج (3) ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار (4) لما مر (5) ، وقد تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام السفر (6) ، وفي الدفن (7) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.