64 ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
[ 18096 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً (2) لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودع البيت ثمّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً .
[ 18097 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت .
الباب 64 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 133 / 237 ، والاستبصار 2 : 230 / 798 .
(1) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً .
2 ـ التهذيب 5 : 398 / 1384 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الأبواب .
(1) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهراً كما في المنتهىٰ بخطه .
[ 18098 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ـ يعني للمتمتّع ـ .
[ 18099 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ فقالا : هما سيان قدّمت أو أخّرت .
[ 18100 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها ، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث .
فقلت (1) : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقىٰ عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها .
3 ـ الفقيه 2 : 244 / 1167 .
4 ـ الفقيه 2 : 244 / 1168 .
5 ـ الكافي 4 : 457 / 2 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب آداب السفر .
(1) في التهذيب : فقلت له ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحج (3) ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار (4) لما مر (5) ، وقد تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام السفر (6) ، وفي الدفن (7) .