مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 212 / 329
22px
عدد الكلمات: 228 · ~2 دقائق القراءة
👁 754 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 212 / 329

44 ـ باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه

[ 18022 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر (1) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد (2) إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثمّ يرجع (3) فيتمّ طوافه ، أفترى ____________________

(1) في نسخة : طواف الفريضة ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 5 : 121 / 396 .

(3) الفقيه 2 : 247 / 1184 .

3 ـ الفقيه 2 : 308 / 1530 .

الباب 44 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 415 / 2 .

(1) في المصدر : فيطلع الفجر .

(2) في التهذيب : بعض المساجد ( هامش المخطوط ) .

(3) في المصدر زيادة : إلى مكانه .

ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر وإن أسفر بعض الأسفار قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثمّ أتم الطواف بعد .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، إلّا أنّه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.