1 ـ باب وجوب طواف الحج والعمرة
2 ـ باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع ، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله
[ 17790 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلّهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17791 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ____________________
= وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج .
(4) تقدم في الحديث 18 من الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج ، وفي البابين 22 و 54 من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(5) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الحديث 9 من الباب 22 وفي الأبواب 33 و 34 و 35 و 38 و 40 و 45 و 50 و 54 و 56 و 71 و 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي الحديث 7 من الباب 82 وفي الأبواب 83 و 89 و 91 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 6 وفي الباب 15 من أبواب السعي ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التقصير ، وفي الأحاديث 2 و 4 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب 2 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 513 / 4 .
(1) التهذيب 5 : 255 / 864 .
2 ـ الكافي 4 : 513 / 3 .
الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما منّ الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحلّ له أهله .
[ 17792 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن موسىٰ بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع (1) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم ـ يعني لا تحلّ لهم النساء ـ حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب .
[ 17793 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال : طواف الفريضة طواف النساء .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 17794 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال : طواف النساء .
3 ـ التهذيب 5 : 253 / 856 .
(1) فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مرّ من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان . ( منه . قدّه ) .
4 ـ الكافي 4 : 512 / 1 ، والتهذيب 5 : 252 / 854 ، 285 / 971 .
(1) الحج 22 : 29 .
(2) الفقيه 2 : 290 / 1438 .
5 ـ الكافي 4 : 513 / 2 .
(1) الحج 22 : 29 .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن اسماعيل ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان (2) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 17795 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء (1) ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سفينة نوح ( عليه السلام ) كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض ، ثمّ أتت منى في أيّامها ، ثمّ رجعت السفينة وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الحج (2) ، وفي كفّارات الاستمتاع (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .