5 ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف
[ 17562 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة .
[ 17563 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافياً ، وعليك السكينة والوقار .
[ 17564 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ____________________
(2) تقدم في البابين 43 من أبواب الإِحرام .
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الإِحرام .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 400 / 5 ، والتهذيب 5 : 99 / 323 .
2 ـ الكافي 4 : 400 / 6 ، والتهذيب 5 : 99 / 324 .
(1) في التهذيب : عجلان بن صالح .
3 ـ الكافي 4 : 400 / 3 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زيارة البيت .
إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (1) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكّة إلّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهَّر .
ورواه الصدوق في ( العلل ) نحوه كما يأتي (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 17565 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إنّه كان إذا قدم مكة بدأ بمنزله قبل أن يطوف .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الغسل في الأغسال المسنونة وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .