مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 92 / 329
22px
عدد الكلمات: 261 · ~2 دقائق القراءة
👁 900 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 92 / 329

11 ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ 17484 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : إبطه بغير تثنية (2) .

[ 17485 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب .

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .

الباب 11 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 340 / 1177 ، والاستبصار 2 : 199 / 675 .

(1) في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 228 / 1079 .

2 ـ التهذيب 5 : 340 / 1178 ، والاستبصار 2 : 200 / 676 .

(1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.