مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 79 / 329
22px
عدد الكلمات: 241 · ~2 دقائق القراءة
👁 652 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 79 / 329

21 ـ باب أنّ المُحرم إذا تزوج ودخل عالماً لزمه بدنة ، وكذا المُحرمة ، والمُحلّة العالمة بإحرامه ، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً

[ 17434 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، ____________________

3 ـ الكافي 4 : 377 / 10 .

(1) في التهذيب : وهب بن حفص .

(2) في المصدر : يسمع .

(3) في نسخة : فتشهّىٰ ( هامش المخطوط ) .

(4) في التهذيب : حتى أمنى ( هامش المخطوط ) .

(5) التهذيب 5 : 327 / 1125 .

4 ـ التهذيب 5 : 328 / 1126 .

الباب 21 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 372 / 5 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب تروك الإِحرام .

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت مُحرمة بدنة ، وإن لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.