21 ـ باب أنّ المُحرم إذا تزوج ودخل عالماً لزمه بدنة ، وكذا المُحرمة ، والمُحلّة العالمة بإحرامه ، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً
[ 17434 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، ____________________
3 ـ الكافي 4 : 377 / 10 .
(1) في التهذيب : وهب بن حفص .
(2) في المصدر : يسمع .
(3) في نسخة : فتشهّىٰ ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : حتى أمنى ( هامش المخطوط ) .
(5) التهذيب 5 : 327 / 1125 .
4 ـ التهذيب 5 : 328 / 1126 .
الباب 21 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 372 / 5 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب تروك الإِحرام .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت مُحرمة بدنة ، وإن لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .