49 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى
[ 17326 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو مُحرم فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة .
[ 17327 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ____________________
(1) المائدة 5 : 95 .
5 ـ الكافي 4 : 394 / 3 .
(1) المائدة 5 : 95 .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 49 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 384 / 3 ، والتهذيب 5 : 373 / 1299 ، والاستبصار 2 : 211 / 722 .
2 ـ الكافي 4 : 384 / 4 ، والتهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 ، وأورده =
الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال في المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء (2) فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكّة . . . الحديث .
[ 17328 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلّا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 17329 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفّارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل .
أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (1) .
[ 17330 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ____________________
= بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) في المصادر : أنّه .
(2) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 384 / 2 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 .
4 ـ التهذيب 5 : 374 / 1303 ، والاستبصار 2 : 212 / 725 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام .
( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (1) .
[ 17331 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .