مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 50 / 329
22px
عدد الكلمات: 650 · ~4 دقائق القراءة
👁 901 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 50 / 329

49 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى

[ 17326 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو مُحرم فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة .

[ 17327 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ____________________

(1) المائدة 5 : 95 .

5 ـ الكافي 4 : 394 / 3 .

(1) المائدة 5 : 95 .

وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 49 فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 384 / 3 ، والتهذيب 5 : 373 / 1299 ، والاستبصار 2 : 211 / 722 .

2 ـ الكافي 4 : 384 / 4 ، والتهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 ، وأورده =

الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال في المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء (2) فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكّة . . . الحديث .

[ 17328 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلّا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 17329 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفّارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل .

أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (1) .

[ 17330 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ____________________

= بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .

(1) في المصادر : أنّه .

(2) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 4 : 384 / 2 .

(1) المائدة 5 : 95 .

(2) التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 .

4 ـ التهذيب 5 : 374 / 1303 ، والاستبصار 2 : 212 / 725 .

(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

5 ـ التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام .

( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (1) .

[ 17331 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.