64 ـ باب تحريم تظليل الرجل المُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
[ 16953 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المُحرمة ؟ __________________
الباب 63 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 361 / 7 .
(1) التهذيب 5 : 340 / 1179 .
2 ـ الفقيه 2 : 228 / 1082 .
الباب 64 فيه 14 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 312 / 1070 .
قال : نعم .
[ 16954 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في القبّة ، قال : ما يعجبني إلّا أن يكون مريضاً ، قلت : فالنساء ؟ قال : نعم .
[ 16955 ] 3 ـ وبإسناده عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأُظلّل وأُكفّر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلّل وكفّر ، ثمّ قال : أما علمت أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله سلم ) قال : ما من حاجّ يضحىٰ ملبّياً حتّىٰ تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس مثله ، إلى قوله : ظلّل وكفّر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وذكره بتمامه (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة مثله (3) .
[ 16956 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في الكنيسة (1) ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز .
2 ـ التهذيب 5 : 312 / 1073 .
3 ـ التهذيب 5 : 313 / 1075 .
(1) الاستبصار 2 : 187 / 627 .
(2) الفقيه 2 : 225 / 1059 .
(3) علل الشرائع : 452 / 1 .
4 ـ التهذيب 5 : 312 / 1072 .
(1) الكنيسة : شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر . =
[ 16957 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في القبّة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلّا أن يكون مريضاً .
[ 16958 ] 6 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم ، وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها .
[ 16959 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن جبلّة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم ؟ قال : لا إلّا مريض أو من به علّة ، والذي لا يطيق الشمس (1) .
[ 16960 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن عليّ بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، عنه قال : سألته عن الظلال للمُحرم ، فقال : لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16961 ] 9 ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق __________________
= ( مجمع البحرين ـ كنس ـ 4 : 100 ) .
5 ـ التهذيب 5 : 309 / 1058 ، والاستبصار 2 : 185 / 619 .
6 ـ التهذيب 5 : 309 / 1059 ، والاستبصار 2 : 186 / 620 .
7 ـ التهذيب 5 : 309 / 1057 ، والاستبصار 2 : 185 / 618 .
(1) في نسخة : حرّ الشمس ( هامش المخطوط ) .
8 ـ التهذيب 5 : 309 / 1060 ، والاستبصار 2 : 186 / 621 .
(1) الكافي 4 : 351 / 6 .
9 ـ التهذيب 5 : 310 / 1062 ، والاستبصار 2 : 186 / 622 .
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يستتر المُحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً ، أو قال : ذا علّة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله ، إلّا أنّه قال : شيخاً فانياً (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 16962 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدّم فيظلّل ويكفّر (1) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ 16963 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال : اضحَ لمن أحرمت له ، قلت إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (1) .
[ 16964 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا __________________
(1) قرب الإِسناد : 59 .
(2) الكافي 4 : 351 / 8 .
10 ـ التهذيب 5 : 312 / 1074 ، والاستبصار 2 : 187 / 628 .
(1) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
11 ـ الكافي 4 : 350 / 2 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : المجرمين .
12 ـ الكافي 4 : 350 / 3 .
أحرم .
[ 16965 ] 13 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له .
[ 16966 ] 14 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المُحرم أيتغطّىٰ ؟ قال : أمّا من الحر والبرد فلا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (2) .