45 ـ باب أن من لبس قميصاً بعدما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه
[ 16859 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك .
[ 16860 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 16861 ] 3 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبّي __________________
(3) راجع الجامع للشرائع : 184 ، ومسالك الأفهام 1 : 83 .
الباب 45 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 72 / 237 .
2 ـ التهذيب 5 : 72 / 238 .
(1) الكافي 4 : 348 / 1 .
3 ـ التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الخلل ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .
وعليه قميصه ، فقال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، وأفتوني (1) هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وأنّ حجّي فاسد ، وأنّ عليّ بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك ، أبعدما لَبّيت أم قبل ، قال : قبل أن أُلبّي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعاً ، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، واسعَ بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ ، واصنع كما يصنع الناس .
[ 16862 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمّد الأصمّ قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو مُحرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقّون قميصه ، وكان صلباً ، فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقّونه ، فقال له : كيف صنعت ؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي ، فقال : إنزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنّما جهل . فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال : ينزع من رأسه .
[ 16863 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك .
(1) في المصدر : فأفتوني .
4 ـ الكافي 4 : 348 / 2 .
5 ـ الكافي 4 : 348 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الإِحرام .