11 ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل
[ 16433 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله .
2 ـ الكافي 4 : 328 / 5 .
(1) التهذيب 5 : 65 / 207 ، والاستبصار 2 : 164 / 538 .
3 ـ التهذيب 5 : 65 / 208 ، والاستبصار 2 : 164 / 539 .
(1) الفقيه 2 : 202 / 925 .
الباب 11 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 328 / 4 ، والتهذيب 5 : 65 / 209 .
[ 16434 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .