17 ـ باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
[ 14593 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (1) فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
6 ـ الفقيه 2 : 145 / 634 .
7 ـ قرب الإِسناد : 105 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح .
(1) مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 .
(2) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 20 من الباب 29 من أبواب الذبح .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 ـ الاحتجاج : 484 .
(1) في المصدر : يفصل .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الدبح .