مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 85 / 286
22px
عدد الكلمات: 202 · ~2 دقائق القراءة
👁 545 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 11 · ص 85 / 286

17 ـ باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

[ 14593 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (1) فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

6 ـ الفقيه 2 : 145 / 634 .

7 ـ قرب الإِسناد : 105 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح .

(1) مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 .

(2) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 20 من الباب 29 من أبواب الذبح .

الباب 17 فيه حديث واحد

1 ـ الاحتجاج : 484 .

(1) في المصدر : يفصل .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الدبح .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.