مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 75 / 286
22px
عدد الكلمات: 723 · ~4 دقائق القراءة
👁 756 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 11 · ص 75 / 286

8 ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة

[ 14560 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احقّ بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس ، بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لأَجرها .

[ 14561 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 14562 ] 3 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً ، وأجزأ الذي أحجّه .

الباب 8 فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 307 / 3 .

2 ـ الكافي 4 : 307 / 2 .

(1) التهذيب 5 : 413 / 1437 ، والاستبصار 2 : 322 / 1141 .

3 ـ الكافي 4 : 277 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .

[ 14563 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل .

[ 14564 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها ، وقال : تحجّ المرأة عن أبيها (1) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .

[ 14565 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .

[ 14566 ] 7 ـ وعنه ، وعن الحسين اللؤلؤي (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل .

4 ـ الكافي 4 : 306 / 1 .

5 ـ التهذيب 5 : 413 / 1438 ، والاستبصار 2 : 322 / 1140 .

(1) في الكافي : ابنها ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 307 / 4 .

6 ـ التهذيب 9 : 229 / 900 .

7 ـ التهذيب 5 : 413 / 1436 ، والاستبصار 2 : 322 / 1142 .

(1) في المصدرين : الحسن اللؤلؤي .

[ 14567 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبّال قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحبّ إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .

[ 14568 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد (1) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها (2) ؟ تحجّ عنها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.