8 ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة
[ 14560 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احقّ بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس ، بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لأَجرها .
[ 14561 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14562 ] 3 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً ، وأجزأ الذي أحجّه .
الباب 8 فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 307 / 3 .
2 ـ الكافي 4 : 307 / 2 .
(1) التهذيب 5 : 413 / 1437 ، والاستبصار 2 : 322 / 1141 .
3 ـ الكافي 4 : 277 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
[ 14563 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل .
[ 14564 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها ، وقال : تحجّ المرأة عن أبيها (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 14565 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .
[ 14566 ] 7 ـ وعنه ، وعن الحسين اللؤلؤي (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل .
4 ـ الكافي 4 : 306 / 1 .
5 ـ التهذيب 5 : 413 / 1438 ، والاستبصار 2 : 322 / 1140 .
(1) في الكافي : ابنها ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 307 / 4 .
6 ـ التهذيب 9 : 229 / 900 .
7 ـ التهذيب 5 : 413 / 1436 ، والاستبصار 2 : 322 / 1142 .
(1) في المصدرين : الحسن اللؤلؤي .
[ 14567 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبّال قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحبّ إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ 14568 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد (1) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها (2) ؟ تحجّ عنها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة (5) .