36 ـ باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا
[ 14325 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجّة الإِسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله (1) .
(1) مرّ في الأحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .
7 ـ المقنعة : 70 .
(1) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الحديثين 1 و 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 15 / 44 .
(1) التهذيب 5 : 16 / 45 .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب (2) على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة (3) ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله (4) .