مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 38 / 286
22px
عدد الكلمات: 253 · ~2 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 11 · ص 38 / 286

36 ـ باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا

[ 14325 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجّة الإِسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله (1) .

(1) مرّ في الأحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .

7 ـ المقنعة : 70 .

(1) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الحديثين 1 و 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 36 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 15 / 44 .

(1) التهذيب 5 : 16 / 45 .

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب (2) على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة (3) ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.