28 ـ باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
[ 13570 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر ـ إلى أن قال : ـ أتريد أن تقايس ؟ __________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم .
4 ـ الكافي 4 : 90 / 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب .
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 26 من هذه الأبواب ، وما يدل على عدم جوازه في السفر في الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 28 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 133 / 513 ، والاستبصار 1 : 283 / 1031 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب المواقيت .
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة .
[ 13571 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض .
[ 13572 ] 3 ـ قال : وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
[ 13573 ] 4 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث .
[ 13574 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
[ 13575 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
2 ـ الفقيه 2 : 87 / 392 .
3 ـ الفقيه 2 : 87 / 392 .
4 ـ المقنع : 64 .
5 ـ الكافي 4 : 123 / 2 ، والتهذيب 4 : 276 / 835 .
6 ـ الكافي 4 : 123 / 1 .
(1) التهذيب 4 : 276 / 836 .