مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 24 / 249
22px
عدد الكلمات: 608 · ~4 دقائق القراءة
👁 545 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 9 · ص 24 / 249

17 ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلاّ أن يراد به التجارة

[ 11568 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.

[ 11569 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.

[ 11570 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث ـ قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا (1).

الباب 17

فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 530 / 4.

2 ـ الكافي 3 : 530 / 3.

3 ـ التهذيب 4 : 21 / 54 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام.

(1) في المصدر : سميناها.

[ 11571 ] 4 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم ... الحديث.

[ 11572 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد (1) ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، يعنى : الإِبل والبقر والغنم.

[ 11573 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه : ، عن النبي 6 قال : عفوت لكم عن زكاة (1) الخيل والرقيق.

[ 11574 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه

4 ـ التهذيب 4 : 41 / 104 ، والاستبصار 2 : 24 / 66 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(1) في الاستبصار : مروان بن مسلم.

5 ـ التهذيب 4 : 2 / 2 ، والاستبصار 2 : 2 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(1) محمّد بن زياد : هو ابن أبي عمير.

منه قدّه

هامش المخطوط

6 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 61 / 246.

(1) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ).

7 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وذيله في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.

السلام ) : الدواب والأرحاء فإنّ عندي منها ، عليّ فيها شيء ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

(1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.