17 ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلاّ أن يراد به التجارة
[ 11568 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
[ 11569 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.
[ 11570 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث ـ قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا (1).
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 530 / 4.
2 ـ الكافي 3 : 530 / 3.
3 ـ التهذيب 4 : 21 / 54 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) في المصدر : سميناها.
[ 11571 ] 4 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم ... الحديث.
[ 11572 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد (1) ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، يعنى : الإِبل والبقر والغنم.
[ 11573 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه : ، عن النبي 6 قال : عفوت لكم عن زكاة (1) الخيل والرقيق.
[ 11574 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
4 ـ التهذيب 4 : 41 / 104 ، والاستبصار 2 : 24 / 66 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار : مروان بن مسلم.
5 ـ التهذيب 4 : 2 / 2 ، والاستبصار 2 : 2 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) محمّد بن زياد : هو ابن أبي عمير.
منه قدّه
هامش المخطوط
6 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 61 / 246.
(1) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ).
7 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وذيله في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.
السلام ) : الدواب والأرحاء فإنّ عندي منها ، عليّ فيها شيء ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.