مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 183 / 284
22px
عدد الكلمات: 793 · ~5 دقائق القراءة
👁 756 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 8 · ص 183 / 284

14 ـ باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد ، وجملة ممّن لا يقتدى بهم

[ 10783 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : ـ وعدّ منهم ـ المجنون ، وولد الزنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 10784 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 10785 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن .

أقول : يأتي الوجه في مثله (1) .

(6) تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 14 فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 375 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 3 : 26 / 92 ، والاستبصار 1 : 422 / 1626 .

2 ـ الكافي 3 : 375 / 4 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 1 : 247 / 1106 .

3 ـ الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الآذان .

(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .

[ 10786 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : ـ وعدّ منهم ـ ولد الزنا .

[ 10787 ] 5 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين .

[ 10788 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، الحديث .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله (1)

[ 10789 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه .

4 ـ الفقيه 1 : 247 / 1105 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .

5 ـ الفقيه 1 : 358 / 1571 .

6 ـ الخصال : 330 / 29 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس .

(1) مستطرفات السرائر : 145 / 17 .

7 ـ التهذيب 3 : 29 / 103 ، والاستبصار 1 : 423 / 1632 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الآذان .

(1) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ) .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

[ 10790 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ .

أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله .

[ 10791 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الشهادات (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.