14 ـ باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد ، وجملة ممّن لا يقتدى بهم
[ 10783 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : ـ وعدّ منهم ـ المجنون ، وولد الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10784 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 10785 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن .
أقول : يأتي الوجه في مثله (1) .
(6) تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 14 فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 375 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 26 / 92 ، والاستبصار 1 : 422 / 1626 .
2 ـ الكافي 3 : 375 / 4 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 247 / 1106 .
3 ـ الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الآذان .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
[ 10786 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : ـ وعدّ منهم ـ ولد الزنا .
[ 10787 ] 5 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين .
[ 10788 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله (1)
[ 10789 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه .
4 ـ الفقيه 1 : 247 / 1105 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
5 ـ الفقيه 1 : 358 / 1571 .
6 ـ الخصال : 330 / 29 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس .
(1) مستطرفات السرائر : 145 / 17 .
7 ـ التهذيب 3 : 29 / 103 ، والاستبصار 1 : 423 / 1632 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الآذان .
(1) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 10790 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله .
[ 10791 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الشهادات (2) .