أبواب قضاء الصلوات
1 ـ باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
[ 10565 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلّا أنّه قال : في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً (2) .
[ 10566 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن __________________
أبواب قضاء الصلوات
الباب 1 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 266 / 1059 ، والاستبصار 1 : 286 / 1046 ، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب المواقيت .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) التهذيب 2 : 171 / 681 .
2 ـ التهذيب 3 : 162 / 351 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة ـ إلى أن قال ـ فنسي (1) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصلّيها ، الحديث .
[ 10567 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ؟ قال : يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة ، فيصلّي بغير أذان حتى يقضي صلاته .
[ 10568 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ، الحديث .
[ 10569 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ .
[ 10570 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في ( التوحيد ) : عن علي بن __________________
(1) في المصدر زيادة : حين قدم إلى أهله .
3 ـ التهذيب 3 : 159 / 342 .
4 ـ الكافي 3 : 291 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الأذان .
5 ـ الكافي 3 : 294 / 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 ـ التوحيد : 413 / 10 .
أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن حمزة بن الطيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الله أمر بالصلاة والصوم فنام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة ، فقال : أنا أُنيمك وأنا أُوقظك ( فإذا قمت ) (1) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ، ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك ، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فإذا شفيتك فاقضه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، مثله (2) .
[ 10571 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ المغرب .
[ 10572 ] 8 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ الفجر .
[ 10573 ] 9 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ؟ قال : يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر ، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات (1) ، وفي __________________
(1) في المصدر : فاذهب .
(2) الكافي 1 : 126 / 4 .
7 ـ قرب الإِسناد : 91 .
8 ـ قرب الإِسناد : 91 .
9 ـ قرب الإِسناد : 91 .
(1) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 31 من أبواب مقدمة العبادات .