30 ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنصّ
[ 10558 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من أحرم في قميصه ـ إلى أن قال ـ أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه .
(1) الفقيه 1 : 225 / 993 ، والمقنع : 31 قريب منه .
2 ـ مستطرفات السرائر 109 / 62 .
(1) راجع منتقى الجمان 2 : 37 والحدائق الناظرة 9 : 254 .
(2) مرّ في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 30 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام .
[ 10559 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وضع (1) عن امّتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد : وما اضطرّوا إليه قبل قوله : والطيرة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس (4) وفي القضاء (5) .