2 ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً
[ 7200 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة
فريضة [ حتّى ركعت ] (1) وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هي
التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في
الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت
دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة .
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 7201 ] 2 ـ وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن
الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها
فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح
الصلاة عليه .
(1) تقدم في الباب 5 إلى الباب 15 من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 56
من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 11 من
الباب 9 من أبواب تكبيرة الأحرام .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 363 / 5 .
(1) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب ، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة .
(2) التهذيب 2 : 342 / 1418 .
2 ـ التهذيب 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 .
[ 7202 ] 3 ـ وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة
وهو ينوي أنّها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت
تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن
كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ،
وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته .