مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 204 / 297
22px
عدد الكلمات: 859 · ~5 دقائق القراءة
👁 545 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 6 · ص 204 / 297

4 ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من أحكام السجود

[ 8133 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي

عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود .

[ 8134 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،

عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو

جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على

سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ،

وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإِرغام بالأنف فسنّة من

النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن

أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز ) (1) ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال :

والكفّين (2) .

الباب 4

فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 298 / 1200 والاستبصار 1 : 326 / 1220 .

(1) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ) .

2 ـ التهذيب 2 : 299 / 1204 ، والاستبصار 1 : 327 / 1224 .

(1) ليس في المصدر .

(2) الخصال : 349 .

[ 8135 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن

طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه

السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره

حتّى يرسله إرسالاً .

[ 8136 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه

قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب

الجبين .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ (1) .

[ 8137 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل

السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى .

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل

الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى

الابهامين .

[ 8138 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن

الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد

أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ (1) يوم القيامة .

3 ـ التهذيب 2 : 298 / 1203 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .

4 ـ التهذيب 2 : 298 / 1202 ، والاستبصار 1 : 327 / 1223 .

(1) مَرَّ في الحديث 1 من هذا الباب .

5 ـ التهذيب 2 : 301 / 1214 ، والاستبصار 1 : 329 / 1233 .

6 ـ الفقيه 1 : 205 / 930 ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث 1 من الباب 26 من هذه

الأبواب .

(1) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ) .

[ 8139 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة

لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه .

أقول : تقدّم الوجه فيه (1) .

[ 8140 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ،

عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، ( عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ) (1)

قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته .

[ 8141 ] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي أنّ

المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن

قوله : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدً ) (1) ؟ فقال : هي الأعضاء

السبعة التي يسجد عليها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى جملة من أحكام السجود في

الركوع (3) ، وفي كيفيّة الصلاة (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد

النفس (6) في الفروض على الجوارح .

7 ـ الكافي 3 : 333 / 2 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .

8 ـ قرب الاسناد : 12 .

(1) ليس في المصدر .

9 ـ مجمع البيان 5 : 372 .

(1) الجن 72 : 18 .

(2) تقدّم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض .

(3) تقدّم في الأبواب 3 و 4 و 7 و 9 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 14 ، وفي الأبواب 15

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.