4 ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من أحكام السجود
[ 8133 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي
عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود .
[ 8134 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على
سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ،
وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإِرغام بالأنف فسنّة من
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز ) (1) ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال :
والكفّين (2) .
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 298 / 1200 والاستبصار 1 : 326 / 1220 .
(1) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 2 : 299 / 1204 ، والاستبصار 1 : 327 / 1224 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الخصال : 349 .
[ 8135 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه
السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره
حتّى يرسله إرسالاً .
[ 8136 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه
قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب
الجبين .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ (1) .
[ 8137 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل
السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل
الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى
الابهامين .
[ 8138 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد
أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ (1) يوم القيامة .
3 ـ التهذيب 2 : 298 / 1203 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .
4 ـ التهذيب 2 : 298 / 1202 ، والاستبصار 1 : 327 / 1223 .
(1) مَرَّ في الحديث 1 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 2 : 301 / 1214 ، والاستبصار 1 : 329 / 1233 .
6 ـ الفقيه 1 : 205 / 930 ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث 1 من الباب 26 من هذه
الأبواب .
(1) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ) .
[ 8139 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة
لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه .
أقول : تقدّم الوجه فيه (1) .
[ 8140 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ،
عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، ( عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ) (1)
قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته .
[ 8141 ] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي أنّ
المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن
قوله : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدً ) (1) ؟ فقال : هي الأعضاء
السبعة التي يسجد عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى جملة من أحكام السجود في
الركوع (3) ، وفي كيفيّة الصلاة (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد
النفس (6) في الفروض على الجوارح .
7 ـ الكافي 3 : 333 / 2 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
8 ـ قرب الاسناد : 12 .
(1) ليس في المصدر .
9 ـ مجمع البيان 5 : 372 .
(1) الجن 72 : 18 .
(2) تقدّم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض .
(3) تقدّم في الأبواب 3 و 4 و 7 و 9 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 14 ، وفي الأبواب 15