21 ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر
[ 6194 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 6195 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية .
[ 6196 ] 3 ـ قال : وروي أنّه يجوز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر (1) .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 21 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 392 / 24 ، وأورد مثله في الحديث 7 من الباب 38 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 2 : 377 / 1568 ، والاستبصار 1 : 189 / 660 .
(2) التهذيب 2 : 220 / 864 .
2 ـ المقنع : 25 .
3 ـ المقنع : 25 .
(1) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات .