55 ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح .
[ 4279 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلّت فيهما .
[ 4280 ] 2 ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة .
[ 4281 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده .
(1) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 53 من الاطعمة المحرمة .
الباب 55 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 368 / 1122 .
2 ـ التهذيب 1 : 349 / 1028 .
3 ـ تقدم في الحديث 6 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .