مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 305 / 346
22px
عدد الكلمات: 152 · ~1 دقائق القراءة
👁 756 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 3 · ص 305 / 346

43 ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً .

[ 4234 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .

[ 4235 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.