مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 245 / 346
22px
عدد الكلمات: 641 · ~4 دقائق القراءة
👁 654 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 3 · ص 245 / 346

20 ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء .

[ 3916 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً (1) الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ (2) .

[ 3917 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .

[ 3918 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .

[ 3919 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء (1) .

أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم ، أو على التقيّة ، أو __________________

الباب 20 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 200 / 580 ، والاستبصار 1 : 164 / 570 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب الآتي .

(1) في هامش الاصل عن نسخة : الماء .

(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .

2 ـ التهذيب 1 : 200 / 579 .

3 ـ التهذيب 1 : 200 / 581 ، والاستبصار 1 : 163 / 566 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .

4 ـ التهذيب 1 : 201 / 583 ، والاستبصار 1 : 163 / 568 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين علىٰ استحباب التجديد =

على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ (2) .

[ 3920 ] 5 ـ وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء (1) .

[ 3921 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .

أقول : تقدّم وجهه (1) .

[ 3922 ] 7 ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء (1) .

= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ) .

(2) مرَّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .

5 ـ التهذيب 1 : 201 / 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 567 .

(1) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا .

6 ـ التهذيب 1 : 201 / 584 ، والاستبصار 1 : 164 / 569 .

(1) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب .

7 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.