10 ـ باب مقدار الجريدة ، وكيفيّة وضعها مع الميت .
[ 2934 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ، أنّه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التخضير ؟ فقال : إن رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضّروا صاحبكم ، فما أقلّ المخضّرين (1) يوم القيامة ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل الثديين (2) إلى أصل الترقوة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة ، مثله (3) .
[ 2935 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن إبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قال : إنّ الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص .
[ 2936 ] 3 ـ وبالإِسناد عن جميل قال : سألته عن الجريدة ، توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته : من أيّ جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن .
الباب 10 فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 88 / 408 .
(1) في الكافي : المختضرين ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخةٍ : اليدين ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 152 / 2 وفيه سمعت سفيان الثوري يسأله .
2 ـ الكافي 3 : 152 / 5 والتهذيب 1 : 309 / 897 .
3 ـ الكافي 3 : 154 / 13 لم نعثر علىٰ الحديث في التهذيب وترتيب التهذيب .
[ 2937 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع ـ وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده ـ تلفّ مع ثيابه ،
قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد فسألته عنه ؟ فقال : نعم ، قد حدّثت به يحيى بن عبادة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (2) .
[ 2938 ] 5 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : وتجعل له ـ يعني الميّت ـ قطعتين من جريد النخل رطباً ، قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن ، الحديث .
[ 2939 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا : عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توضع للميّت جريدتان : واحدة في الأيمن ، والأُخرى في الأيسر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وفي الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير .
4 ـ الكافي 3 : 152 / 3 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : فيه عرض الحديث على الإِمام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الأئمّة ( عليهم السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 308 / 896 .
5 ـ الكافي 3 : 143 / 1 .
6 ـ الكافي 3 : 153 / 6 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 و 5 و 6 و 10 من الباب 7 من هذه الابواب .