مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 327 / 344
22px
عدد الكلمات: 349 · ~2 دقائق القراءة
👁 756 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 2 · ص 327 / 344

18 ـ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر ، ولا دفنه ولا تكفينه ، ولو ذميّاً ، ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البُغاة .

[ 2785 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (1) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره (2) .

[ 2786 ] 2 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى ، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك ، وأن يكفّنه ، ويصلّي عليه ، ويلوذ به .

(5) التهذيب 1 : 334 / 979 .

الباب 18 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 336 / 982 .

(1) الفقيه 1 : 95 / 437 .

(2) الكافي 3 : 159 / 12 .

2 ـ المعتبر : 89 .

[ 2787 ] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان ، أنّ معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه (1) ، شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم ، وكفّنّاهم ، وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.