مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 442 / 454
22px
عدد الكلمات: 338 · ~2 دقائق القراءة
👁 1.5k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 442 / 454

أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الإِستحباب لما مرّ (1) ، ذكره جماعة من علمائنا (2) .

(2) التهذيب 1 : 360 / 1086 .

3 ـ الكافي 3 : 29 / 7 .

(1) التهذيب 1 : 360 / 1085 .

4 ـ التهذيب 1 : 359 / 1078 .

(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .

(2) راجع القواعد للعلامة : 11 والمنتهىٰ 1 : 59 والتذكرة : 61 والدروس : 4 والذكرىٰ : 85 وللزيادة راجع مفتاح الكرامة 1 : 245 .

50 ـ باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .

[ 1275 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال .

قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي .

ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله (1) .

[ 1276 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّهما سمعاه يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء .

[ 1277 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد ، عن رجل (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد (3) ، والمدّ وزن مائتين __________________

الباب 50 فيه 6 أحاديث

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.