الباب 26 فيه 13 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 16 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة .
(1) التهذيب 1 : 25 / 63 .
2 ـ التهذيب 1 : 76 / 192 .
3 ـ التهذيب 1 : 358 / 1073 ، والاستبصار 1 : 67 / 203 .
(1) التهذيب 1 : 31 / 101 .
4 ـ التهذيب 1 : 358 / 1076 ، والاستبصار 1 : 68 / 205 .
فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء .
[ 1108 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 1109 ] 6 ـ وبهذا الإِسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً توضّأ وصلّى فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضّأ وصلّى ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضّأ وصلّى ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، فأتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فشكا ذلك إليه ، فقال له : هل سمّيت حيث توضّأت ؟ قال : لا ، قال : سمّ على وضوئك ، فسمّى وتوضّأ وصلّى ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلم يأمره أن يعيد .
أقول : حمل الشيخ التسمية هنا على النيّة لما تقدّم (1) ويأتي (2) ، ممّا يدلّ على نفي وجوب التسمية ، ويمكن حمل الاعادة على الاستحباب ، ويحتمل كونه منسوخاً .