38 ـ باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة
[ 1207 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : ( في مسح الخفّين ) (1) تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ .
قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن العالم ( عليه السلام ) (3) .
[ 1208 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا .
أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقّة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفّين لما يأتي (1) .
[ 1209 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
الباب 38 فيه 20 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 32 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة .
(1) في نسخة : المسح علىٰ الخفين ، ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 1 : 362 / 1093 ، والاستبصار 1 : 76 / 237 .
(3) الفقيه 1 : 30 / 95 .
2 ـ الكافي 3 : 32 / 1 .
(1) يأتي في الحديث 5 من نفس الباب .
3 ـ الكافي 8 : 58 / 21 الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .
إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعمّدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جُندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ وحرَّمت المسح على الخفّين ، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ إذاً لتفرَّقوا عنّي ، الحديث .