مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 420 / 454
22px
عدد الكلمات: 277 · ~2 دقائق القراءة
👁 53 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 420 / 454

الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحنّاء .

[ 1205 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ (1) يتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه .

أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى (2) وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحنّاء .

[ 1206 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم العمامة (1) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء (2) .

(1) في نسخة « الحسن » ( منه قده ) .

4 ـ التهذيب 1 : 359 / 1081 ، والاستبصار 1 : 75 / 233 .

(1) في التهذيب وفي نسخة : و .

(2) منتقى الجمان 1 : 164 .

5 ـ مسائل علي بن جعفر : 110 / 22 .

(1) يأتي في الحديث 8 ، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء .

(2) تقدم في الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.