أقول : غسل الرجلين محمول على التقيّة لما مر (3) .
[ 1194 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
7 ـ التهذيب 1 : 98 / 257 والإِستبصار 1 : 73 / 226 .
(1) قرب الإِسناد : 83 .
8 ـ الكافي 3 : 35 / 6 والتهذيب 1 : 99 / 258 والاستبصار 1 : 74 / 227 .
(3) تقدّم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء .
9 ـ الكافي 3 : 34 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء .
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 1195 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره .
[ 1196 ] 11 ـ قال : وقد روي أنّه يعيد على يساره .
أقول : الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها .
[ 1197 ] 12 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، الحديث .
[ 1198 ] 13 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء .