مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 417 / 454
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 53 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 417 / 454

أقول : غسل الرجلين محمول على التقيّة لما مر (3) .

[ 1194 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________

7 ـ التهذيب 1 : 98 / 257 والإِستبصار 1 : 73 / 226 .

(1) قرب الإِسناد : 83 .

8 ـ الكافي 3 : 35 / 6 والتهذيب 1 : 99 / 258 والاستبصار 1 : 74 / 227 .

(3) تقدّم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء .

9 ـ الكافي 3 : 34 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء .

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 1195 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره .

[ 1196 ] 11 ـ قال : وقد روي أنّه يعيد على يساره .

أقول : الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها .

[ 1197 ] 12 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، الحديث .

[ 1198 ] 13 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.