أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم في كيفيّة الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه (3) .
29 ـ التهذيب 1 : 80 / 209 ، والاستبصار 1 : 70 / 214 .
(1) تقدم تأويله في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) منتقى الجمان 1 : 148 .
30 ـ الكافي 3 : 27 / 9 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء .
(2) يأتي في الحديث 1 ، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء .
32 ـ باب جواز الوضوء ثلاثاً ثلاثاً للتقيّة ، بل وجوبه ، وكذا غسل الرجلين وغير ذلك ، في حال الخوف خاصّة
[ 1171 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن داود بن زربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال لي : توضّأ ثلاثاً ( ثلاثاً ، قال : ) (1) ثمّ قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت : بلى ، قال : فكنت يوماً أتوضّأ في دار المهدي ، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضّأ هذا الوضوء ، قال : فقلت : لهذا والله أمرني .
[ 1172 ] 2 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن أحمد بن سليمان ، عن داود الرقّي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك ، كم عدّة الطهارة ؟ فقال (1) : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتّى جاءه داود بن زربي ، فسأله عن عدّة الطهارة ؟ فقال له : ثلاثاً ثلاثاً ، من نقص عنه فلا صلاة له ، قال : فارتعدت فرائصي (2) ، وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إليّ وقد تغيّر لوني ، فقال : أسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده ، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر __________________