14 ـ قرب الاسناد : 83 .
(1) في المصدر : « تركتهما لم تعد لهما » .
(2) هو الشهيد في الذكرىٰ : 93 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك وفي الحديث 4 و 15 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وتقدم في الحديث =
30 ـ باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلاً عند الوضوء ، وكراهة المبالغة في الضرب ، والتعمّق في الوضوء
[ 1138 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله (2) .
[ 1139 ] 2 ـ وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّاً (1) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
= 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء .
الباب 30 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 357 / 1071 ، والاستبصار 1 : 68 / 207 .
(1) الفقيه 1 : 31 / 106 .
(2) علل الشرائع : 281 / 1 .
2 ـ التهذيب 1 : 357 / 1072 ، والاستبصار 1 : 69 / 208 .
(1) شَنَّ الماء علىٰ التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين 6 : 273 )