مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 384 / 454
22px
عدد الكلمات: 334 · ~2 دقائق القراءة
👁 1.5k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 384 / 454

(3) التهذيب 1 : 64 / 179 .

(4) قرب الاسناد : 162 .

(5) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .

5 ـ الكافي 3 : 29 / 1 .

النيسابوري ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل (1) .

[1087 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود (2) .

25 ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء

[ 1088 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .

[ 1089 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي __________________

(1) في نسحة : الرجلين ، ( منه قدّه ) .

6 ـ التهذيب 1 : 64 / 182 .

(1) الفقيه 1 : 27 / 86 .

(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب

الباب 25 فيه 16 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 29 / 2 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.