7 ـ التهذيب 1 : 82 / 215 ، والاستبصار 1 : 61 / 181 .
8 ـ الفقيه 1 : 27 / 86 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 والحديث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء .
[ 1081 ] 9 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
24 ـ باب أقلّ ما يجزي من المسح
[ 1082 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدّم رأسه .
[ 1083 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضّأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه .
[ 1084 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن __________________
9 ـ الفقيه 1 : 29 / 93 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 15 و 17 و 19 و 22 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 15 من الباب 25 والحديث 3 من الباب 32 والحديث 15 و 16 من الباب 38 والحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 6 أحاديث