أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وكذا ما قبله ، لأنّه مذهب بعض العامّة .
3 ـ التهذيب 1 : 90 / 238 ، والاستبصار 1 : 60 / 178 . وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر .
(2) في الحديث1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء .
(3) في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 1 : 90 / 240 ، والاستبصار 1 : 60 / 179 .
5 ـ التهذيب 1 : 91 / 242 ، والاستبصار 1 : 61 / 180 .
[ 1071 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدّم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين (1) .
[ 1072 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار .
أقول : هذا أيضاً موافق للتقيّة ، ويمكن كونه فعلاً خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
23 ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم
[ 1073 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي __________________
6 ـ التهذيب 1 : 62 / 170 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
7 ـ الكافي 3 : 72 / 11 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 25 والحديث 2 من الباب 31 والحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .