مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 373 / 454
22px
عدد الكلمات: 271 · ~2 دقائق القراءة
👁 37 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 373 / 454

20 ـ باب جواز النكس في المسح

[ 1054 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً .

[ 1055 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

(1) المائدة 5 : 6 .

(2) التهذيب 1 : 57 / 159 .

(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 15 من أبواب الوضوء .

(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء .

الباب 20 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 58 / 161 ، والاستبصار 1 : 57 / 169 .

2 ـ التهذيب 1 : 83 / 217 .

السلام ) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً .

[ 1056 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.