20 ـ باب جواز النكس في المسح
[ 1054 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً .
[ 1055 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) المائدة 5 : 6 .
(2) التهذيب 1 : 57 / 159 .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 15 من أبواب الوضوء .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء .
الباب 20 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 58 / 161 ، والاستبصار 1 : 57 / 169 .
2 ـ التهذيب 1 : 83 / 217 .
السلام ) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً .
[ 1056 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم (2) .