(2) الفقيه 1 : 30 / 98 .
(3) التهذيب 1 : 65 / 185 .
3 ـ الكافي 3 : 31 / 11 .
(1) الشِراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين 5 : 276 ) .
4 ـ التهذيب 1 : 90 / 237 .
5 ـ التهذيب 1 : 77 / 194 .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .
[ 1078 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ 1079 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه .
[ 1080 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الشيخ كما يأتي (1) .
6 ـ التهذيب 1 : 92 / 245 ، والاستبصار 1 : 62 / 185 .
(1) في نسخة : قدمه ، ( منه قدّه ) .