مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 381 / 454
22px
عدد الكلمات: 321 · ~2 دقائق القراءة
👁 180 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 381 / 454

(2) الفقيه 1 : 30 / 98 .

(3) التهذيب 1 : 65 / 185 .

3 ـ الكافي 3 : 31 / 11 .

(1) الشِراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين 5 : 276 ) .

4 ـ التهذيب 1 : 90 / 237 .

5 ـ التهذيب 1 : 77 / 194 .

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .

[ 1078 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة .

[ 1079 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه .

[ 1080 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين .

ورواه الشيخ كما يأتي (1) .

6 ـ التهذيب 1 : 92 / 245 ، والاستبصار 1 : 62 / 185 .

(1) في نسخة : قدمه ، ( منه قدّه ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.