(1) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر .
(2) في المصدر : غسل .
(3) وفيه : وأمره .
(4) الفقيه 1 : 34 / 127 .
17 ـ أمالي الصدوق 160 / 1 .
(1) في المصدر : لتنقي .
(2) وفيه : عليهم .
(3) أثبتناه من المصدر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (5) .
[ 1037 ] 18 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية ، الحديث .
[ 1038 ] 19 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد بن حبيش (1) ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (2) ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان .
[ 1039 ] 20 ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ) : عن __________________