ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله (1) .
[ 992 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطهر على الطهر عشر حسنات .
[ 993 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جرّاح (1) الحذّاء ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه __________________
(1) في نسخة : المدائني ( منه قده ) .
(2) في المصدر : نهاره ، ما خلا .
2 ـ الكافي 3 : 72 / 9 .
(1) المحاسن : 312 / 27 .
3 ـ الكافي 3 : 72 / 10 .
4 ـ ثواب الأعمال : 32 / 1 ، ورواه في الفقيه 1 : 31 / 103 .
(1) في المصدر : صباح .
السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، ما خلا الكبائر .
[ 994 ] 5 ـ ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، وترك حكم الصبح
[ 995 ] 6 ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن أبي الصقر ، عن أبي قتادة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله » .
[ 996 ] 7 ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جدّد وضوءه لغير حدث (1) جدّد الله توبته من غير استغفار .