مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 336 / 454
22px
عدد الكلمات: 349 · ~2 دقائق القراءة
👁 37 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 336 / 454

[ 964 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء شطر الإِيمان .

[ 965 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .

[ 966 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .

[ 967 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .

(1) يأتي في :

أ ـ الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني .

ب ـ الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق .

4 ـ الكافي 3 : 69 / 2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم .

5 ـ الكافي 3 : 72 / 8 .

6 ـ الفقيه 1 : 35 / 129 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

7 ـ الفقيه 1 : 23 / 68 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التسليم وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .

8 ـ الفقيه 1 : 22 / 66 .

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .

[ 968 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.