[ 964 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء شطر الإِيمان .
[ 965 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .
[ 966 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
[ 967 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
(1) يأتي في :
أ ـ الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني .
ب ـ الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق .
4 ـ الكافي 3 : 69 / 2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم .
5 ـ الكافي 3 : 72 / 8 .
6 ـ الفقيه 1 : 35 / 129 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
7 ـ الفقيه 1 : 23 / 68 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التسليم وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .
8 ـ الفقيه 1 : 22 / 66 .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .
[ 968 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .