الباب 29 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 17 / 3 .
(1) في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 .
(3) الفقيه 1 : 21 / 60 .
2 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .
3 ـ التهذيب 1 : 355 / 1058 .
(1) العقر : الجرح . والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري 2 : 753 و 755 ) هامش المخطوط .
تتوضّأ من خارج ، وتنشّفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم ، لتتقي (2) من داخل بقطن ، أو بخرقة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء (3) ، وفي أحاديث النجاسات ، إن شاء الله (4) .
30 ـ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء ، واستحباب الجمع ، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الأكثر
[ 922 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيّوب ، والحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمسح بثلاثة أحجار .
[ 923 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
[ 924 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن __________________
(2) في نسخة « لتنقي » ( منه قده ) .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 24 من أبواب النجاسات .