مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 319 / 454
22px
عدد الكلمات: 413 · ~3 دقائق القراءة
👁 49 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 319 / 454

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .

28 ـ باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر

[ 918 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .

(1) الفقيه 1 : 22 / 65 .

2 ـ التهذيب 1 : 44 / 123 .

(1) في نسخة « تكون » ، ( منه قده ) .

(2) الاستبصار 1 : 52 / 149 . وأورده أيضاً في التهذيب 1 : 52 / 151 ، بطريق آخر عن عمّار .

الباب 28 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .

29 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه

[ 919 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

[ 920 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .

[ 921 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت (1) ، هل لها رخصة أن __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.