7 ـ باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث .
[ 989 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار ؟ قال : نعم ، كلّها ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً ، الحديث .
أقول : ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك (1) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى (2) ويأتي أيضاً دلالة عليه (3) .
8 ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة ، وخصوصاً المغرب ، والعشاء ، والصبح
[ 990 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن __________________
(1) الفقيه 3 : 95 / 365 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات التجارة .
2 ـ الفقيه 1 : 173 / 816 ، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب لباس المصلي .
الباب 7 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 63 / 4 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 والحديث 1 و 2 و 3 و 5 من الباب 20 من أبواب التيمم .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) يأتي أيضاً في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 70 / 5 .
عثمان ، عن جرّاح الحذّاء (1) ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته ، إلّا ) (2) الكبائر .
[ 991 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح الحذّاء ، عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء ، فتوضّأ للصلاة ، ثمّ قال لي : توضّ ، فقلت : جعلت فداك ، أنا على وضوء ، فقال : وإنّ كنت على وضوء ، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه ، إلّا الكبائر ، ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، إلّا الكبائر .