مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 34 / 454
22px
عدد الكلمات: 327 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 34 / 454

(1) الموسوم : المتحلّي بسمة معينة ( لسان العرب 12 : 636 ) .

(2) في نسخة : كانت ، ( منه قدّه ) .

عن طلحة بن زيد ، مثله (3) .

[ 72 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها (1) ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ، ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .

ورواه محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران (2) .

[ 73 ] 3 ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزُوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، الحديث .

(3) التوحيد : 392 / 3 .

2 ـ الكافي 7 : 197 / 1 .

(1) في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.