مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 331 / 454
22px
عدد الكلمات: 355 · ~2 دقائق القراءة
👁 340 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 331 / 454

37 ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط

[ 954 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن __________________

(1) راجع الذكرى : 21 والمعتبر : 33 .

الباب 36 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 355 / 1059 .

(1) الكافي 3 : 17 / 6 .

(2) الفقيه 1 : 20 / 58 .

(3) يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف .

الباب 37 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 19 / 54 .

الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .

[ 955 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .

38 ـ باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً

[ 956 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح (1) .

2 ـ الكافي 3 : 18 / 11 .

(1) التهذيب 1 : 355 / 1061 .

الباب 38 فيه حديث واحد

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.