37 ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
[ 954 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن __________________
(1) راجع الذكرى : 21 والمعتبر : 33 .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 355 / 1059 .
(1) الكافي 3 : 17 / 6 .
(2) الفقيه 1 : 20 / 58 .
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 37 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 19 / 54 .
الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .
[ 955 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
38 ـ باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً
[ 956 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح (1) .
2 ـ الكافي 3 : 18 / 11 .
(1) التهذيب 1 : 355 / 1061 .
الباب 38 فيه حديث واحد