35 ـ باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها
[ 947 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أمّا العظم ، والروث ، فطعام الجنّ ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .
[ 948 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، __________________
7 ـ مجمع البيان 3 : 73 .
(1) التوبة 9 : 108 .
وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 354 / 1053 .
2 ـ التهذيب 1 : 209 / 606 وكذلك 354 / 1054 . واورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب احكام الخلوة .
ومن الغائط بالمَدَر (1) والخِرَق .
[ 949 ] 3 ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل (1) .
[ 950 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إنّ وفد الجانّ (1) جاؤا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : يا رسول الله ، متّعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .
[ 951 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (1) .