[ 870 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) (1) بإسناده الآتي (2) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .
[ 871 ] 5 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يمسّ الجنب درهماً ، ولا ديناراً ، عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه .
3 ـ الكافي 6 : 474 / 8 .
4 ـ الكافي 6 : 474 / 9 .
(1) الخصال : 612 .
(2) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ) .
5 ـ التهذيب 1 : 31 / 82 ، والاستبصار 1 : 48 / 133 .
[ 872 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحبّ ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد لا بأس بإدخاله الخلاء ، دون أن يستنجي وهو في يده .